. . أحكام المرأة المسلمة 4⃣1⃣
حكم الدم الذي يخرج من الحامل
الدم الذي يخرج من الحامل قد يكون دم حيض وقد يكون دم فساد وقد يكون دم نفاس ، فيكون دم نفاس إذا خرج في وقت الطلْق – وبعض العلماء يقول : ولو كان قبل يومين أو ثلاثة من الوضع .
قال شيخ الإسلام : فأما الذي تراه قبل الوضع بيومين أو ثلاثة فهو نفاس ؛ لأنه دم خارج بسبب الولادة فكان نفاساً كالخارج بعدها ، وهذا لأن الحامل لا تكاد ترى الدم فإذا رأته قريب الوضع فالظاهر أنه بسبب الولد لا سيما إن كان قد ضربها المخاض . شرح العمدة (1/514، 515).
ويكون دم حيض إذا كان على صفة دم الحيض وفي وقته وهو اختيار الشيخ محمد بن إبراهيم، وابن عثيمين. انظر فتاوى محمد بن إبراهيم 2/97. يتبع باذن الله
. أحكام المرأة المسلمة 4⃣2⃣
جواز دخول الحائض المسجد
المرأة الحائض لا تُمنَع مِن دُخول المسجد ، ولا مِن قراءة القرآن على القول الصحيح .
فيجوز لها دُخول المسجد – إذا أُمِن التلويث – ويجوز لها أن تقرأ القرآن .
وحديث: إن حيضتك ليست في يدك . رواه مسلم . فقد قال الشوكاني رحمه الله : والحديث يدل على جواز دخول الحائض المسجد للحاجة .
ثم قال: وقد قال بذلك طائفة من العلماء ، واستدلوا به على جواز دخول الحائض المسجد للحاجة تعرض لها إذا لم يكن على جسدها نجاسة ، وأنها لا تمنع من المسجد إلا مخافة ما يكون منها . اهـ .
يعني مخافة ما يكون منها من تلويث المسجد. وبهذا قال الإمام مالك رحمه الله.
وقال الإمام النووي رحمه الله: الأصل عدم التحريم ، وليس لمن حرّم دليل صحيح صريح . اهـ .
ومن أراد التفصيل أرسلنا له باذن الله
انظر : كتاب أحكام المرأة المسلمة.
لأبي أنس العراقي ماجد البنكاني
حكم الدم الذي يخرج من الحامل
الدم الذي يخرج من الحامل قد يكون دم حيض وقد يكون دم فساد وقد يكون دم نفاس ، فيكون دم نفاس إذا خرج في وقت الطلْق – وبعض العلماء يقول : ولو كان قبل يومين أو ثلاثة من الوضع .
قال شيخ الإسلام : فأما الذي تراه قبل الوضع بيومين أو ثلاثة فهو نفاس ؛ لأنه دم خارج بسبب الولادة فكان نفاساً كالخارج بعدها ، وهذا لأن الحامل لا تكاد ترى الدم فإذا رأته قريب الوضع فالظاهر أنه بسبب الولد لا سيما إن كان قد ضربها المخاض . شرح العمدة (1/514، 515).
ويكون دم حيض إذا كان على صفة دم الحيض وفي وقته وهو اختيار الشيخ محمد بن إبراهيم، وابن عثيمين. انظر فتاوى محمد بن إبراهيم 2/97. يتبع باذن الله
. أحكام المرأة المسلمة 4⃣2⃣
جواز دخول الحائض المسجد
المرأة الحائض لا تُمنَع مِن دُخول المسجد ، ولا مِن قراءة القرآن على القول الصحيح .
فيجوز لها دُخول المسجد – إذا أُمِن التلويث – ويجوز لها أن تقرأ القرآن .
وحديث: إن حيضتك ليست في يدك . رواه مسلم . فقد قال الشوكاني رحمه الله : والحديث يدل على جواز دخول الحائض المسجد للحاجة .
ثم قال: وقد قال بذلك طائفة من العلماء ، واستدلوا به على جواز دخول الحائض المسجد للحاجة تعرض لها إذا لم يكن على جسدها نجاسة ، وأنها لا تمنع من المسجد إلا مخافة ما يكون منها . اهـ .
يعني مخافة ما يكون منها من تلويث المسجد. وبهذا قال الإمام مالك رحمه الله.
وقال الإمام النووي رحمه الله: الأصل عدم التحريم ، وليس لمن حرّم دليل صحيح صريح . اهـ .
ومن أراد التفصيل أرسلنا له باذن الله
انظر : كتاب أحكام المرأة المسلمة.
لأبي أنس العراقي ماجد البنكاني